السيد محمد جواد العاملي
366
مفتاح الكرامة
ولو أجاز الرهانة الثانية ففي كونه فسخاً لرهنه مطلقاً أو فيما قابل الدَين الثاني أو العدم مطلقاً نظر ،
--> ( 1 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 75 . ( 2 ) ظاهر فرض عبارة المتن أنّ الراهن في حين أنّه جعل المرهون رهناً لشخص جعله رهناً لدَينه من شخص آخر ، وأمّا شرح الشارح فيفيد أنّه أراد زيادة رهن على الرهن الأوّل وإضافته عليه ، وهو ( رحمه الله ) إنّما بحث عن الثاني لا عن الأوّل . وكيف كان فلا ريب أنّ الحكم في مفروض عبارة المصنّف هو الفسخ مطلقاً إلاّ إذا كان المرهون أزيد قيمةً أو وزناً من الدَين وعلم أنّه أراد بالزيادة ما يقابل الدَين الآخر ، فتدبّر . ( 3 ) يأتي ذكره في المتن عن المصنّف ( رحمه الله ) فيص 425 . ( 4 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 212 . ( 5 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 289 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 184 ، وص 381 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 478 .